فصل: الحضانة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الحضانة

أحق الناس بحضانة الطفل

الفتوى رقم ‏(‏14806‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏3748‏)‏ وتاريخ / 1411 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه‏:‏

أفادت سفارة المملكة في أثينا بأن دار الإفتاء بشمال اليونان أبلغتها أن خلافا دب بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق، ولهما ثلاثة أولاد‏:‏ بنت ‏(‏5 سنوات‏)‏ وولد ‏(‏9 شهور‏)‏، ويطلب الأب بتسليمهم من مطلقته، إلا أنها ووالديها يرون أنهم ما زالوا قصارا، ومن مصلحتهم أن يكونوا في حضانة الأم؛ لأن والدهم مشغول بوظيفته وعمله بعد الدوام في بيع وشراء العقارات، وفي المساء ينشغل مع زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقت متأخر من الليل، مع سوء معاملته لهم، الأمر الذي يجعل حضانته لأولاده غير مفيد لهم، أما والدتهم فإنها تعمل مدرسة للأطفال وتقاضى راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل، آمل الإفادة‏.‏ مع أطيب تحياتي‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم‏:‏ رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 182، وأبو داود 2/ 708 برقم ‏(‏2276‏)‏ والدارقطني 3/ 305، وعبد الرزاق 7/ 153 برقم ‏(‏12596، 12597‏)‏، والحاكم 2/ 207، والبيهقي 8/ 4- 5 أنت أحق به ما لم تنكحي وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الأحق بحضانة الطفل إذا كان والده كافرا

الفتوى رقم ‏(‏12440‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة مسلمة من السويد، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم، وأنجبنا طفلا، وقد سميته مصطفى، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة، وقد عملنا الاتفاقية الآتية‏:‏

1- أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام‏.‏

2- يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب‏.‏

وإليكم أسرد المشكلة، ودعوني أبدأ المشكلة من أولها لكي تفهموا نوع الحالة التي أنا فيها‏:‏ فعندما أصبحت مسلمة كانت أمي غير راضية وكانت تأمل أن أنسى ذلك لفترة، ولكن بعد عدة شهور تزوجت من رجل مسلم يمارس الإسلام فأصيبت والدتي بهستيريا فاختطفت مصطفى ونادت أبوه واتصلت بالشرطة والأمن الاجتماعي وقالت لهم افتراءات كاذبة عني وعن زوجي، وارتبطت بمحامي وحاولت أن تطردنا خارج شقتنا وكتبت رسالة إلى محامي أبو مصطفى وأخبرته بأشياء كاذبة وأوحت إليه أنني لست أهلا للعناية بمصطفى بأي حال، وقالت إنني أصبحت مجنونة تماما، وفي السويد الفرد له الحرية في أن يرتبط بالدين الذي يريد، ولكن من الطبيعي أن يكون القانون ضده إذا كان مسلما، لذا فقد كنت خائفة لأنني سأخسر مصطفى، وعندما كتبت الاتفاقية مع أبيه لم يكن في نيتي السماح له برؤية مصطفى على الإطلاق، فقد كان عندي أمل في مغادرة هذا البلد في المستقبل القريب وأتخلص من هذه المشكلة، ولكن لسوء الحظ لم يحصل زوجي على السماح بالإقامة بعد‏.‏ وهذا يعني أنه لم يحصل على الجواز السويدي، لذا فنحن لا نستطيع السفر إلى أي مكان وبتعاون أبي وأمي مع أبو مصطفى، فقد ساعدوه بالمال وتأمين العديد من الأشياء، وهم جميعا يعملون أي شيء يستطيعونه ضدي وضد الإسلام، وأعلم أن نيتهم هي التأثير على مصطفى لإبعاده عن الإسلام، كما حاولوا معي من قبل، وقد عملوا معي أشياء كثيرة ضدي وضد عائلتي لا يتسع المجال لكتابتها في هذه الرسالة، والآن أوجه إليكم هذه الأسئلة‏؟‏

1- هل يجوز أن أنقض الاتفاقية التي عملتها بخوف مع أبي مصطفى ليبقى مصطفى بأمان‏؟‏

2- هل يجوز أن أمنعه من رؤية والده‏؟‏

3- هل يجوز أن أرسل مصطفى إلى بلد آخر‏؟‏

4- هل يجوز في هذه الحالة أن أسافر بنفسي أو أنني أحتاج إلى محرم‏؟‏

5- هل لأمي وأبي الحق الشرعي في رؤية حفيدهم مع كونهم غير مسلمين ويعملون ضد الإسلام‏؟‏

6- هل يجب علي زيارة والدتي على الرغم من عدائها لي‏؟‏

إنني قلقة جدا على مصطفى فربما يحدث عنده نوع من التناقض، فمنذ شهرين بدأ الدراسة في مدرسة إسلامية هنا في ‏(‏مالمو‏)‏ وهو يذهب هناك كل يوم يتعلم القرآن، وهو يحب المدرسة ويحب زملاءه، وهو مع كونه سويدي لكنه يتكلم العربية أفضل من الأطفال العرب، ويحفظ العديد من سور القرآن، فهو ذكي جدا والحمد لله، ولكن مع هذا فالقلق ينتابني دائما لأنني أخشى أن يؤثر عليه والده لإبعاده عن الطريق المستقيم، فوالده ذو طبيعة سيئة، فأنا أعلم أنه يكذب عندما يقول إنه يحترم ديني، فهذا الوضع الذي نحن فيه سيئ جدا بالنسبة لطفل، فأنا امرأة ناضجة وعاقلة وأشعر أنني قوية بهذا الدين، وأستطيع أن أحمي نفسي ولكن الطفل لا يستطيع حماية نفسه، فهل من المنطق أو الجائز في التربية الإسلامية أن يرى مصطفى أمه في أحد الأيام تصلي ويستمع إلى القرآن وفي اليوم التالي يرى أباه يمارس الكفر، إذا سيصاب مصطفى بالاضطراب فلا يعرف الخطأ من الصواب، سأكون مقدرة لكم كل التقدير إذا أجبتم عن هذه الرسالة بأقصى سرعة، فأنا أود أن أعمل ما أستطيعه لمصطفى ولمستقبله ليبقى مسلما ملتزما إن شاء الله، ولكني أطلب منكم الاهتمام بهذه المسألة وهي‏:‏ هل يجوز في الإسلام أن أبعده عن والده غير المسلم ‏(‏الكافر‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ إنك أحق بابنك مصطفى ما دام أبوه كافرا وأنت مسلمة، وهو محكوم بإسلامه تبعا لك؛ لأن الكافر لا ولاية له على مسلم؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء‏:‏ سورة النساء الآية 141 ‏{‏وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا‏}‏ ولقول الله عز وجل‏:‏ سورة التوبة الآية 71 ‏{‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بقاء صغير مسلم في حضانة أسرة نصرانية

الفتوى رقم ‏(‏12743‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من أمير مركز تاكوما الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم ‏(‏1201‏)‏ وتاريخ 3/ 10/ 1410هـ ونصها‏:‏

في 16 أغسطس 1989م استلمت مكالمة من المدعو جيري سيمونس الذي يعمل في قسم الخدمات الاجتماعية والصحية، فرع الأطفال والعائلة بولاية واشنطن، وقد أخبرني بأنه هناك طفلة مسلمة سنية عمرها عشر سنوات موجودة تحت وصاية قسم الخدمات المشار إليه سابقا، حاليا الطفلة تعيش مع عائلة أمريكية تتكون من رجل وزوجته، وكلاهما غير مسلم وغير معروفي الديانة، الطفلة واسمها خورشيده بيضم قد طلبت مساعدة القسم في كيفية تعلم الصلاة وارتداء اللباس الإسلامي، وقد تم الاتصال بي أنا عبد اللطيف القانوني، أمير مركز تاكوما الإسلامي بولاية واشنطن، وذلك لغرض تقديم المساعدة في هذا الخصوص، عندما أصبحت على علم تام بالأمر فقد علمت أن العائلة الأمريكية ترغب في تبني الطفلة خورشيده وعندما علمت خورشيده بأمر التبني فهمت المقصود بالتبني قد كان ردها بأنها لا تريد هذا الأمر يحصل لها، لهذا السبب فقد طلب مني قسم الخدمات المذكور أعلاه بأن أقدم ردا رسميا يوضح موقف الشريعة الإسلامية بخصوص‏:‏

خدمات الرعاية للأطفال المسلمين خاصة الأنثى التي على أبواب سن البلوغ وموقف الإسلام بخصوص تبني الأطفال المسلمين‏.‏

بالإضافة هناك عدة أمور مهمة أرجو توضيح موقف الشرع منها وهي‏:‏

1- الجواز للرجل بأن يضع الطفلة على خصره مع ضمها إلى صدره ومعانقتها وتربيت صدرها وظهرها‏.‏

2- الجواز بوجود كلب داخل البيت‏.‏

3- الجواز بوجود الطفلة في نفس السرير مع الرجل وزوجته‏.‏

4- الجواز بوجود خمور داخل البيت‏.‏

5- الجواز للطفلة وهي على أبواب سن البلوغ بأن تعانق وتقبل الأولاد‏.‏

6- هل مفروض على طفل في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة‏؟‏

نفيدكم علما بأننا في أشد الحاجة إلى ردكم السريع على هذه الرسالة، حيث إن وضع هذه الطفلة سوف يحدد عندما يقوم قسم الخدمات المذكور أعلاه بتقديم دعوى بخصوص أنسب مكان يصلح لهذه الطفلة، كما نرجو أن يكون الرد إذا أمكن باللغتين العربية والإنجليزية؛ نظرا لأنه سوف يعرض على المحكمة هنا التي تقرر لها أن تعقد يوم 9 أكتوبر 1989م، نرجو أن يكون الرد قبل هذا التاريخ‏.‏

وأجابت عنها فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ لا يجوز أن تبقى البنت المذكورة في حضانة الأسرة النصرانية، ولا أن تتبناها أو تتولى تربيتها؛ لأن تلك البنت مسلمة والأسرة نصرانية، ويخشى على البنت إذا عاشت معها أن تفتن في دينها وعرضها، أو تفقد حياتها، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره، ولا أن يضمها إلى صدره، ولا أن يعانقها‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث‏.‏

رابعا‏:‏ لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته‏.‏

خامسا‏:‏ لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها‏.‏

سادسا‏:‏ لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم‏.‏

سابعا‏:‏ ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون مفروضة عليه كسائر المكلفين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل الأحق بحضانة الطفل المسلم دون الكافر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19930‏)‏

س‏:‏ أخي تزوج من فرنسية في سنين خلت، وهذا بفرنسا وطلقها، بعد أن عاد إلى الجزائر كان قد خلف منها ولدين هما الآن يقيمان مع والدتهما بفرنسا، إلى الآن أجهل مصيرهما وحالتهما، لدي عنوانهما لكن للأسف لا أحسن اللغة الفرنسية حتى أراسلهما، فما تنصحني بعمله‏؟‏

ج‏:‏ الذي ننصحك به ووالد الطفلين هو البحث عنهما وبإمكانكما مراسلة أمهما بلغتهم الفرنسية والاستعانة بمن يترجم لكما ذلك مادمتما تعرفان عنوانهما، وتحاولان إغراءهما وأمهما بالمال والكلام الطيب حتى تستطيعا في جذبهما إليكما وإشعارهما بحنانكما وأبوتكما وترغبانهما في العيش معكما وتشجعانهما على ذلك وتسعيان في تربيتهما تربية إسلامية صالحة، لأن تركهما مع والدتهما النصرانية التي تعيش في مجتمع لا يدين بالإسلام سبب في تأثرهما بدين والدتهما والتخلق بأخلاق المجتمع الفاسد الذي يعيشان فيه، فأنتما أحق بحضانتهما من أمهما ما دام أن أمهما نصرانية والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ سورة المائدة، الآية 2 ويقول تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 141 ‏{‏وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

منع أحد الأبوين الآخر من زيارة الطفل في حال الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏21102‏)‏

س‏:‏ حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارا وتكرارا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضا أم ابني قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية‏.‏

ج‏:‏ إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ وفي الحديث‏:‏ رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 413، 414، والترمذي 3/ 580، 4/ 34 برقم ‏(‏1283، 1566‏)‏، والدارمي 2/ 228، والدارقطني 3/ 67، والحاكم 2/ 55، والطبراني 4/ 217 ‏(‏ب‏)‏ رقم ‏(‏4080‏)‏، والقضاعي 1/ 280 برقم ‏(‏456‏)‏، والبيهقي 9/ 126‏.‏‏.‏ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ترك الولد الصغير في البيت وحده

الفتوى رقم ‏(‏19335‏)‏

س‏:‏ إني جار المسجد، وأبعد عنه حوالي دقيقة أو أقل، ومشكلتي أنه يوجد لدي طفل عمره سنة، وعندما أذهب للمسجد لصلاة العصر أتركه في داخل البيت مغلق عليه؛ حيث إن أمه تدرس في العصر بالمدرسة، ويمنع عليهم اصطحاب الأطفال للمدرسة، وأنا خائف علي ذنب، وأيضا خائف على فوات صلاة العصر جماعة في المسجد فماذا أفعل‏؟‏ وجهوني وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ترك الولد وعمره سنة في البيت وحده تفريط منكم في الأمانة التي ائتمنكم الله عليها، والواجب على الزوجة أن تجلس عنده أو تودعه عند من تثق به بموافقة زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

القصاص وما يتعلق به

من له الحق في طلب القصاص‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4493‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز لرجل أن يأخذ قصاص زوجته المقتولة من القاتل أو لا يجوز‏؟‏

ج 2‏:‏ الذي يطلب القصاص أولياء القتيلة لدى الحاكم الشرعي، وزوجها منهم إذا لم يقم به مانع من الإرث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من له حق العفو عن القصاص‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏394‏)‏

س‏:‏ حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو ‏(‏غ‏.‏ م‏.‏ خ‏)‏ وقام بقتل زوجته ‏(‏ص‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ وأخيها ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ وقد مات ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ قبل أخته، ولـ ‏(‏ص‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء ‏(‏ص‏.‏ خ‏)‏ وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا ‏(‏ح‏.‏ ص‏.‏ خ‏)‏ فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا يرثون من ‏(‏ص‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم ‏(‏ح‏.‏ ص‏.‏ خ‏)‏ فليس لها حق في تركة ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ خ‏)‏ ولا تملك العفو عن القاتل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

رجل ضرب رجلا وشلت يده وماتا قبل استيفاء الحق

الفتوى رقم ‏(‏1352‏)‏

س‏:‏ إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله‏؟‏ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا؛ لتعذره شرعا بفوات محله، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده‏.‏

كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع

الفتوى رقم ‏(‏8193‏)‏

س‏:‏ أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة، ليست بسابقة إصرار، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام، هل يجوز‏:‏

1- لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا‏؟‏

2- أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلما أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان‏؟‏

3- هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد‏؟‏ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع‏.‏

ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 33 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد، قال تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏‏.‏

ثالثا‏:‏ تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السعي بالصلح ليعفو أولياء القتيل

الفتوى رقم ‏(‏6702‏)‏

س‏:‏ نبدي لفضيلتكم بأنه كثيرا ما نقوم بالذهاب بالتوجه لدى من قتل ابنه أو قريبه لكي يعفو عن القصاص، وأحيانا نمكث لديه وقتا لرجاء أن يعفو سواء بالمال أو بغيره، وأحيانا نتمرض لعدم الأكل حتى يعطينا أو يرفض، وقد سمعنا من بعض من أهل العلم أنه لا يجوز التوجه لمثل هذه الحالة، نأمل إرشادنا لما يجب‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا، قال تعالى في آية القصاص‏:‏ سورة المائدة الآية 45 ‏{‏فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‏}‏ وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ أحمد 3/ 213، وأبو داود 4/ 637 برقم ‏(‏4497‏)‏، والنسائي 8/ 37، 38 برقم ‏(‏4783، 4784‏)‏، وابن ماجه 2/ 898 برقم ‏(‏2692‏)‏، والبيهقي 8/ 54‏.‏‏.‏ ما رفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9596‏)‏

س‏:‏ أنا محرر هذا السؤال يطلب مني التوجه والشفاعة لرجل قاتل اسمه ‏(‏ر‏.‏ س‏.‏ ذ‏)‏ الذي قد حكم عليه بالقصاص لقتله للمدعو ‏(‏س‏.‏ س‏.‏ ذ‏)‏ وكلهم من جماعتي وأقاربي، والمقتول له أولاد ذكور وبنات، أصغرهم له 3 سنوات، والمقتول له أب اسمه ‏(‏س‏.‏ ذ‏)‏ هو القائم وكيلا عن أولاد المقتول في المطالبة بحقهم في أبيهم، وأنا كاتب هذا السؤال يطلب مني أولياء القاتل الشفاعة والتوجه لطلب العفو من ‏(‏س‏)‏ أبي المقتول، فهل يجوز لي أن أشفع في ذلك وأطلب من ‏(‏س‏)‏ العفو وقبول الدية، وهل يجوز لـ ‏(‏س‏)‏ أبي المقتول أن يعفو عن القاتل ويقبل الدية‏؟‏ علما بأن المقتول له أولاد صغار‏.‏ أفتونا مأجورين وفقكم الله وأمدكم بعونه‏.‏

ج‏:‏ القصاص حق مشترك بين الرب جل وعلا وبين ورثة المقتول، فيجوز للورثة أو لأحدهم العفو عن القصاص، وإذا عفا أحدهم سقط حق القصاص، وليس للورثة إلا الدية، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 178 ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة البقرة الآية 178 ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ‏}‏ ويجوز لك الشفاعة في طلب العفو عن القصاص، لأن الحق للورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات

الفتوى رقم ‏(‏20415‏)‏

س‏:‏ لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في‏:‏

1- ذوي راجح‏:‏ منهم عوض بن مذعور‏.‏

2- ذوي ملفي‏:‏ منهم حمود بن معلا، مطلق بن صالح، خلف غبيش، سالم شباب، محسن معيفن، سميح هديان، سعود بن محمد، سعد بن محمد‏.‏

3- ذوي ناصر‏:‏ منهم سفر بن ماطر، عياد بن بريك‏.‏

4- ذوي رجاح‏:‏ منهم علي بن شنير، قبلان بن دوارج، خلف عمار‏.‏

5- ذوي عمار‏:‏ منهم إبراهيم بن فلحان، عاطي فليح‏.‏

6- العرود‏:‏ منهم عبد الله منير، نوار بن عايد، مسفر بن خلف‏.‏

7- ذوي خنيفس‏:‏ منهم دسمان بن شداد‏.‏

8- ذوي عبيان‏:‏ منهم عبيد بن سليمان‏.‏

9- ذوي فايد‏:‏ منهم عبد الله بن مسلم‏.‏

15- ذوي معين‏:‏ منهم محيل باتع‏.‏

على ما يلي‏:‏

أولا‏:‏ الغرامة المتعارف عليها هي‏:‏ ‏(‏الدم القطار‏)‏ دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها‏.‏

ثانيا‏:‏ الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره، أو من تلحقه يده عدا حوادث السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط‏.‏

ثالثا‏:‏ الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة‏.‏

رابعا‏:‏ يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام‏.‏

خامسا‏:‏ القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت‏.‏

سادسا‏:‏ الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع‏.‏

سابعا‏:‏ الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولا ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة‏.‏

ثامنا‏:‏ لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة، فليس له الحق ويكون مفرطا ويتحمل ما يترتب على ذلك‏.‏

تاسعا‏:‏ في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة، علما بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده‏.‏

عاشرا‏:‏ يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك‏.‏

الحادي عشر‏:‏ حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط، وألا يجب المطالبة سواء عن طريق معدل أو مذهب، والتقيد بها يكتفي به الجميع‏.‏

الثاني عشر‏:‏ تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن‏.‏

وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق‏.‏

ج‏:‏ بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك، وإيجاب هذه الأمور على الناس وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد والتحاب وجمع القلوب على الخير، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا حكم القاضي وقبل المعتدى عليه فهل يجوز له الرجوع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21338‏)‏

س‏:‏ يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعض المشاكل، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي‏؟‏ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم‏.‏

ج‏:‏ إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به، فإن تنازل صاح؛ الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم، ومستحق للعقوبة، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 178 ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الشفاعة عند أولياء الدم للعفو

الفتوى رقم ‏(‏14591‏)‏

س‏:‏ يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الدعاء ووافر العرفان على ما تقومون به من عمل وجهد في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، سماحة الشيخ أحببت أن أتقدم لكم بهذا السؤال لما لكم من مكانة عند المسلمين، ولما لفتواكم من قبول لدى المتحرين للحق، وإنه حصل حادث قتل عندنا في قطر بين أولاد في المدرسة بعد شجار حصل بينهم، حيث قام أصغرهم بضرب الأكبر بسكين طعنه طعنتين أودت بحياته في الحال، وحيث إن هذه مسألة سعى أهل الخير والصلاح في حلها والشفاعة من أجل أن يعفو ولي الدم، حيث إن القاتل يبلغ من العمر ستة عشر عاما، وفي محاولتنا لجمع بعض الوجهاء للشفاعة عارضنا واحد نعده أعلم منا وهو من الوجهاء، وله أثر كبير، ولكنه نهانا عن الشفاعة، ويزعم أنها شفاعة في حد من حدود الله، وأن الشفاعة في القتل لا تجوز، ونحن حسب علمنا أن الشفاعة في القتل من أعمال البر، وأن العفو أفضل من طلب القصاص؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 178 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 45 ‏{‏وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 237 ‏{‏وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 40 ‏{‏وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة آل عمران الآية 134 ‏{‏وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‏}‏ وجاء في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله‏:‏ سنن النسائي القسامة ‏(‏4784‏)‏، سنن أبو داود الديات ‏(‏4497‏)‏، سنن ابن ماجه الديات ‏(‏2692‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/213‏)‏‏.‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، وعن أبي الدرداء قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ سنن الترمذي الديات ‏(‏1393‏)‏، سنن ابن ماجه الديات ‏(‏2693‏)‏‏.‏ ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة‏.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2588‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏2029‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/235‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1885‏)‏، سنن الدارمي الزكاة ‏(‏1676‏)‏‏.‏ ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا، وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/193‏)‏‏.‏ ثلاث- والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفا عليهن- لا ينقص مال من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة الحديث‏.‏ فهذه الأدلة تبين أن الإسلام حث على العفو وأمر به وأجزل للعافي المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة، وحسب علمنا أن الشفاعة مرغب فيها شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1365‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2627‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2556‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5131‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/400‏)‏‏.‏ اشفعوا تؤجروا أو كما قال‏.‏ وبالطبع يكون ذلك من الأمور المسموح بها شرعا‏.‏

وبما أن فتواكم لها قبول عندنا فإننا نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تكتبوا لنا فتوى حول جواز الشفاعة في القتل وتنازل ولي الدم عن القصاص والصلح على مال أو العفو، ومدى جواز ذلك وأفضليته، ونرجو أن يكون ذلك سريعا إن أمكن‏.‏

والله يحفظكم ويرعاكم وجميع أهل العلم والفضل‏.‏

ج‏:‏ الشفاعة عند ولي الدم بطلب العفو أو قبول الدية بدلا من القصاص جائزة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 178 ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ‏}‏ أي‏:‏ إذا ترك ولي الدم القصاص وعفا فله أخذ الدية، وعليه المطالبة بها بمعروف، وعلى القاتل تسليمها بدون مماطلة، وقوله جل شأنه في سورة الإسراء‏:‏ سورة الإسراء الآية 33 ‏{‏وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا‏}‏ أي‏:‏ تسليطا، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، وفي ‏(‏سنن الترمذي‏)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح‏:‏ رواه من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه‏:‏ الشافعي 1/ 295، وأحمد 6/ 385، وأبو داود 4/ 644- 645 برقم ‏(‏4504‏)‏، والترمذي 4/ 21 برقم ‏(‏1406‏)‏، والدارقطني 3/ 96، والطبراني 22/ 186- 187 برقم ‏(‏486‏)‏، والبغوي 7/ 300- 301 برقم ‏(‏2004‏)‏‏.‏ من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين‏:‏ إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل أي‏:‏ الدية، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل النفس

قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل المسلم‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1843‏)‏

س1‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 93 ‏{‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ‏}‏ الآية، ذكر الله من قتل مؤمنا ولم يذكر من قتل مسلما، فهل إذا قتل شخص مسلما يكون جزاؤه جهنم أو لا‏؟‏

ج 1‏:‏ نعم، من قتل مسلما فجزاؤه جهنم؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقا لظاهره كان مؤمنا أيضا، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية، وإن كان باطنه مخالفا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقب عن باطنه، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏25‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏22‏)‏‏.‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه قال‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4021‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏96‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/200‏)‏‏.‏ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال‏:‏ لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا أسامة‏:‏ أقتلته بعدما قال‏:‏ لا إله إلا الله‏؟‏، قلت‏:‏ كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم‏.‏ رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعا من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ ذلك الإنكار من نفس أسامة مبلغا عظيما، فقال‏:‏ تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتل مسلما متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ أحمد 1/ 382، 444، 465، والبخاري 8/ 38، ومسلم 3/ 1302- 1303 برقم ‏(‏1676‏)‏، وأبو داود 4/ 522 برقم ‏(‏4352‏)‏، والترمذي 4/ 19 برقم ‏(‏1402‏)‏ والنسائي 7/ 90- 91، 8/ 13 برقم ‏(‏4016، 4721‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2‏)‏/ 847 برقم ‏(‏2534‏)‏، والدارمي 2/ 218، والدارقطني 3/ 82‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشمل المسلم كما في قوله تعالى في خصال الكفارة‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صحة حديث‏:‏ «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم»

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2214‏)‏

س2‏:‏ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله‏:‏ سنن الترمذي الديات ‏(‏1395‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏3987‏)‏‏.‏ لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم‏؟‏

ج2‏:‏ أخرج النسائي في ‏(‏السنن‏)‏ والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ الترمذي 4/ 16 برقم ‏(‏1395‏)‏، والنسائي 7/ 82 برقم ‏(‏3986، 3987‏)‏، والأصبهاني في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 270، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 5/ 296، 297، والبيهقي 8/ 23‏.‏ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة‏:‏ ‏(‏بأسرها‏)‏، وأخرج ابن ماجه في ‏(‏سننه‏)‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث البراء رضي الله عنه‏:‏ ابن ماجه 2/ 874 برقم ‏(‏2619‏)‏، والأصبهاني في ‏(‏الترغيب والترهيب‏)‏ 3/ 187 برقم ‏(‏2323‏)‏‏.‏‏.‏ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل النفس للقذف

الفتوى رقم ‏(‏7489‏)‏

س‏:‏ الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض، بل هو اعتداء على النفس، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س 9‏:‏ الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات، فما هو الحكم في الدنيا والآخرة‏؟‏

ج 9‏:‏ كلاهما في الدنيا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحرص كل على قتل الآخر، وهما في النار بالنسبة للآخرة، إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‏:‏ البخاري 1/ 13، 7/ 37، 8/ 92، ومسلم 4/ 2213- 2214 برقم ‏(‏2888‏)‏، والنسائي 7/ 125 برقم ‏(‏4120- 4123‏)‏، والأصبهاني في ‏(‏الحلية‏)‏ 6/ 262، والبيهقي 8/ 190، والبغوي 10/ 221 برقم ‏(‏2549‏)‏‏.‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ هذا القاتل، فما بال المقتول‏؟‏ قال‏:‏ إنه كان حريصا على قتل أخيه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الديات

حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6647‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى‏؟‏

ج 1‏:‏ تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6647‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى‏؟‏

ج 1‏:‏ تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم‏.‏

س2‏:‏ هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه‏؟‏

ج 2‏:‏ تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا‏.‏

س 3‏:‏ إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين‏؟‏

ج 3‏:‏ إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقسيم الدية على أفراد العشيرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18997‏)‏

س 2‏:‏ توجد عندنا بعض العادات وهي‏:‏ عندما تحصل مضاربة بين شخص وآخر ويحصل بها دم أو وفاة وتحصل بها دية فإن العشيرة تقوم بدفع المبلغ الذي يحصل نتيجة المشاجرات للعشيرة التي لها الدم أو الدية وتأخذ العشيرة أيضا المبلغ لو كانت الدية أو الدم لصالحنا وتقسمه بالتساوي بين أفراد العشيرة، وهذه العملية إنما هي تعاون واتفاق بين أفراد العشرة‏؟‏

ج 2‏:‏ الدية تكون للمجني عليه إذا كانت دية دون النفس أو لورثة المقتول بحسب إرثهم بالفرض والتعصيب، إن شاءوا أخذوها وإن شاءوا عفوا عنها، وليس لغير الوارث شيء، والعادات المخالفة للشرع يجب تركها؛ لأنها من حكم الجاهلية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صدم راكب دراجة وهرب ماذا يصنع‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18390‏)‏

س 1‏:‏ كنت أسير في الخط السريع حيث كان الطريق تحت الإصلاح وكان أمامي شخص يركب دراجة نارية واصطدمت به من الخلف بدون قصد، ولم أقف، وكان معي في السيارة مجموعة من أبناء عمومتي ونصحوني بالوقوف ولم أقف، علما أن هذا الحادث مر عليه أكثر من ثمان سنوات، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا‏؟‏

ج 1‏:‏ يجب عليك أن تذهب إلى شرطة المرور وتخبرهم بالواقع من أجل أن يبحثوا عن الشخص الذي صدمته إن كان حيا أو عن ورثته إن كان ميتا، وتقوم بما يجب عليك من جراء الحادث إلا إن سمحوا لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل الدية داخلة في الميراث‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20789‏)‏

س‏:‏ أخي ‏(‏ع‏)‏ رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص، وأن ليس للورثة إلا الدية، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي‏:‏

1- هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ‏؟‏

2- هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراء لذمة الميت‏؟‏

3- هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه، ومن ذلك الدية؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته؛ لأن الدية ميراث له‏.‏

ثانيا‏:‏ أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون وليس لهم شهود أو مستندات على ذلك فالمرجع في إثبات ذلك شرعا أو عدمه المحكمة الشرعية‏.‏

ثالثا‏:‏ ما تبقى من دية أخيك بعد قضاء دينه وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء هو من حق الورثة فقط، يقسم بينهم على حسب إرثهم منه، لأن الدية ميراث فلا يستحق أقارب القتيل غير الوارثين منها شيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يقود السيارة فأغمي عليه وصدم جملا ومات والده من أثر ذلك

الفتوى رقم ‏(‏8778‏)‏

س‏:‏ كنت كما أخبرتكم سابقا قائدا للسيارة ومعي والدي ووالدتي وزوجتي وأطفالي في طريقنا إلى الطائف من الرياض، وقد قربنا من قرية ظلم، وكنا عازمين على أداء صلاة العشاء بها، وكانت سرعة السيارة على أغلب ظني أنها حوالي 100 كم والله أعلم، وقد خمنت والله أعلم أنني لو كنت مسرعا زيادة عن ذلك لانقلبت بنا السيارة‏؟‏ لأنني عندما أفقت من الغيبوبة وجدت السيارة متجهة إلى الرياض، ولأنني فقدت السيطرة على السيارة لإغمائي، فتوفي والدي على إثر هذا الحادث، وسلم الله الباقين، وقد خلع سقف السيارة نتيجة لمروري بين أرجل الجمل الأربع، وللعلم لم يباشر من المرور أحد للتحقيق في الحادث؛ لإهمالهم في ذلك الوقت، عليه لم أدن من أي شخص ولم يطالب أي فرد من الورثة بدية والدي، إما لجهلهم أو تسامحا والله أعلم، وقد صمت ولله الحمد شهرين متتابعين، فهل علي دية والدي‏؟‏ علما أن والدي توفي عن زوجة وثلاث بنات ‏(‏وأنا سائق السيارة‏)‏ وأخ شقيق لوالدي وأختين شقيقتين، فما نصيب كل واحد من هؤلاء مقررة بالريال السعودي من الدية‏؟‏

ثم إن لوالدي مال مكون من عقار ومزارع فهل أحجب من الميراث أم لا‏؟‏ وإذا حجبت فهل الأخ الشقيق لوالدي والأختين الشقيقتين لوالدي يرثون مع الباقين في المال‏؟‏ ثم إن والدتي توفيت بعد الحادث بسنوات ولم أعطها نصيبها من الدية لجهلي بالحكم فماذا علي أن أفعل به‏؟‏ هل أوزعه على ورثتها ومن ضمنهم أنا أو أوزع نصيبها على الفقراء والمساكين صدقة عنها‏؟‏ وهل أرثها أم أحجب أيضا‏؟‏ أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الجنة مثواكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الدية والكفارة، ومن تنازل من الورثة عن نصيبه من الدية وهو رشيد سقط عنك‏.‏

ثانيا‏:‏ تعطى الدية لورثة الميت، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته، وللبنات الثلثان من ديته وتركته، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة‏.‏

ثالثا‏:‏ نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، وأنت أحد ورثتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صدم رجلا يسير في الشارع ومنعه أخوه من الوقوف

الفتوى رقم ‏(‏5144‏)‏

س‏:‏ نستفتيكم عن شخصين من الجماعة، واحد منهم توفي والثاني موجود، عملا جريمة في عام ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية، كانا في مدينة الرياض في 29 شهر شوال، ماشين في سيارتهما الاثنين ما أخذا إلا على الرجل في وسط الشارع فجأة ولم يمكن لهما التصرف، فلطمته السيارة وهما على المشي مستمرون، وبعد ذلك وقف السائق وقال له أخوه‏:‏ امشي وغلبا على أمرهما وراحا، فالسائق صام شهرين والموجود منهما مستعد بما يفرض عليه وعلى أخيه، أفدنا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر لزم السائق دفع دية الخطأ لورثة المدهوس إلا أن يصدقوا، ويجب عليه أو على وليه إن كان قد مات أن يتعرف عليهم بواسطة الشرطة التي حققت في الموضوع، وأن يستسمحهم من تخلف حقهم لديه، ويتوب الحي من الاثنين إلى الله في تستره على الجريمة توبة صادقة مشتملة على دفع الحق إلى أهله أو استحلالهم منه كما سلف، عسى الله أن يتوب عليهما، إنه سميع مجيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتلت حملها مرتين عمدا

الفتوى رقم ‏(‏21823‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة كنت في جهل وتزوجت وأنا صغيرة السن في منطقة منقطعة عن المساجد والعلماء والواعظين، ويعلم الله أني كنت على جهل من أمري، وقد فعلت من كبار المعاصي والذنوب؛ مثل السرقة والفتنة والنميمة بين نساء المسلمين، ومن أكبر هذه المعاصي‏:‏ جريمة الزنا، وقد حملت من زوجها وهو بكرها، وقد وصل سن أربعة أشهر أو خمسة، وقامت بقتله جهلا، علما بأنها لا تدري بأن هذا الفعل ذنب عظيم وقتلته حتى لا يشغلها عن زينتها وعن شغلها، علما بأن والده لا يدري بهذا الشيء، ثم حملت بولد آخر، وعندما وصل سنه في بطنها 8 أشهر قامت بحمل بعض الأثقال عمدا حتى تهلك هذا الحمل الذي في بطنها، وعندما وضعته أتى ميتا بعد أن عاش حوالي 5 ساعات ثم مات في نفس اليوم‏.‏

أما من ناحية الصلاة فهي لا تصلي إلا في رمضان فقط، وصلاة قد لا تقبل منها، أما الصوم فقد كانت تصوم رياء وسمعة، لا تصوم لوجه الله، ثم أنجبت من زوجها عيالا وبنات ثم حملت ببنت أخرى وتعرضت المرأة لمرض شديد، ثم تعالجت في بعض مراكز الصحة وخرجت هذه البنت ميتة، علما أنها لا تدري هل هي من جراء العلاج أم لا، ولم تتسبب هي في قتلها، وكانت مع زوجها في مشاكل ولا تقوم بحقوق الزوج المشروعة، وكذلك الزوج لا يقوم بحقوقها، وعندما تتذكر هذه الذنوب فإنها تمرض وتتعب، وهذه الأشياء قبل حوالي 45 سنة أو أكثر، ثم إنها عادت إلى الله بتوبة نصوحة قبل حوالي 5 سنوات، والآن هي مستقيمة ولله الحمد تصلي وتبكي الليل والنهار على هذه الأشياء ونادمة على كل هذه الأفعال السيئة، علما أنها تقوم الليل وتصلي فيه بالإضافة إلى النوافل الأخرى‏.‏

ملحوظة‏:‏ إذا كانت الكفارة صيام فإنها لا تستطيع الصيام المتواصل جراء المرض وكبر سنها، فماذا يلزمها على الأشياء المذكورة‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ على هذه المرأة التوبة إلى الله مما حصل منها من الذنوب والله يتوب على من تاب‏:‏ سورة الشورى الآية 25 ‏{‏وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ عليها دية ابنها الذي قتلته عمدا وعدوانا بعد وضعه بخمسة أشهر، وتكون الدية لورثته وليس لها منها شيء‏.‏

ثالثا‏:‏ عليها دية الجنين الذي قتلته في بطنها وقد تم له ثمانية أشهر، وديته عشر دية أمه، تكون لورثته دونها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

هل الدية على العاقلة سواء كان القتل عمدا أو غيره‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6268‏)‏

س1‏:‏ نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية، سواء كانت عمدا أو غيره، وكذلك الشجاج قل أو أكثر، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني خاصة، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته شيء‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6252‏)‏

س 3‏:‏ إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اتفاق أفراد قبيلة على التعاون على تحمل الدماء

الفتوى رقم ‏(‏18982‏)‏

س‏:‏ برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني، وقد ذكر في بنود عددها ‏(‏15‏)‏ بندا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل، وهل هذا العمل سائغ في الجملة‏؟‏

ج‏:‏ بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث البغضاء والشحناء والأحقاد والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة والمشتملة على ما ذكر، لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين، ولأنه من المقرر شرعا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية

الفتوى رقم ‏(‏15745‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي‏:‏ أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض ما زال مصرا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع‏.‏

ج‏:‏ الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏‏.‏

وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جمعوا الدية من أفراد القبيلة ثم دفعها فاعل خير ماذا يعمل بما جمع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11555‏)‏

س‏:‏ قدر الله على شقيقى ‏(‏س‏.‏ ي‏.‏ ف‏)‏ حادث مروري فتوفي على إثره وكذلك توفي الطرف الثاني ‏(‏ح‏.‏ ط‏.‏ د‏)‏ وقرر المرور نسبة الخطأ على شقيقي 100%، وحكم علينا بدية لورثة ‏(‏ح‏.‏ ط‏.‏ د‏)‏ على أن نقوم بدفعها آخر شهر رمضان 1408هـ وقام جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة ‏(‏ح‏.‏ ط‏.‏ د‏)‏ أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا، وهل لي الحق بأن آخذ منها‏؟‏ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم ما دام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تسديد الدية عن طريق جمعية بين الأبناء لعدم استطاعتهم السداد

الفتوى رقم ‏(‏19082‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب ‏(‏505، 654‏)‏ ريال، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص، فتضامن أربعة من أولاد العم، فأخذ كل واحد منهم بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير، فجمعوه مبعثرا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة، أحد ساهم بمائة ريال، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال، وهكذا، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين‏.‏

وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض، مطالبا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم، والموجود عند الوكيل الشرعي، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغا وقدره ‏(‏343‏.‏ 420‏)‏ ريال، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم، ولا يعرف أصحابه، لأن بعضهم ساهم بمائة، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال، وبعضهم صدقة، وبعضهم زكاة، وهكذا وطال عليه الوقت، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات، فهل يعطى المال لهم علما بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له‏؟‏ فالسؤال‏:‏

1- هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال‏؟‏

2- أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته‏؟‏

3- أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله‏؟‏

4- أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

دية اليهودي والنصراني

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5414‏)‏

س 4‏:‏ هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي‏؟‏

ج 4‏:‏ دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن النسائي القسامة ‏(‏4806‏)‏، سنن ابن ماجه الديات ‏(‏2644‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/224‏)‏‏.‏ عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود